الفقه السني يجيز النظر الى المرأة عارية قبل الزواج !!!!
تهذيب سنن أبي داود، الإصدار 1.11 - لابن القيم
كتاب النكاح >> 675 ـ باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها
2083 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بنُ زِيَادٍ أخبرنا مُحمّدُ بنُ إسْحَاقَ عن دَاوُدَ بن حُصَيْنٍ عن وَاقِدِ بن عَبْدِالرّحْمَنِ ـ يَعْنِي ابن سَعْدِ بن مُعَاذٍ ـ عن جَابِرِ بن عَبْدِالله قال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إلَى مَا يَدْعُوهُ إلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ. قَالَ فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبّأُ لَها حَتّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَاني إلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوّجْتُهَا".
قال الحافظ شمس الدين بن القيم:".وعن أحمد ثلاث روايات: إحداهن: ينظر إلى وجهها ويديها، والثانية: ينظر ما يظهر غالباً، كالرقبة والساقين ونحوهما، والثالثة: ينظر إليها كلها، عورة وغيرها فإنه نص على أنه يجوز أن ينظر إليها متجردة
قال الشافعي: ينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية، ولا ينظر إلى ما وراء ذلك. وقال داود: ينظر إلى سائر جسدها.
قال الحافظ شمس الدين بن القيم:
واللفظ الذي ذكره مسلم ليس بصريح في نظر الخاطب، وقد رواه النسائي: "خطب رجل امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ قال: لا، فأمره أن ينظر إليها"، رواه من طريق يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة. قال مروان بن معاوية الفزاري عن يزيد. "خطب رجل امرأة". وقال سفيان عن يزيد عن أبي حازم عن أبي هريرة. "أن رجلاً أراد أن يتزوج امرأة"، وهذا مفسر لحديث مسلم "أنه أخبره أنه تزوج امرأة" وقد روي من حديث بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة قال "خطبت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قلت. لا، قال: "فانظر، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]